استحباب بعث الامام من يخرص اذا بدا الصلاح في النخل والكرم ودليله
قال المصنف رحمه الله تعالى { و المستحب إذا بدا الصلاح في النخل و الكرم ان يبعث الامام من يخرص لحديث عتاب بن اسيد أن النبي صلي الله عليه و سلم قال في الكرم يخرص كما يخرص النخل و يؤدى زكاته زبيبا كما يؤدى زكاة النخل تمرا و لان في الخرص احتياطا لرب المال و المساكين فان رب المال يملك التصرف بالخرص و يعرف المصدق حق المساكين فيطالب به و هل يجوز خارص واحد أم لا فيه قولان ( أحدهما ) يجوز و هو الصحيح كما يجوز حاكم واحد ( و الثاني ) لا يجوز أقل من خارصين كما لا يجوز أقل من مقومين فان كانت أنواعا مختلفة خرص عليه نخلة نخلة و ان كانت نوعا واحدا فهو بالخيار بين أن يخرص نخلة نخلة و بين ان يخرص الجميع دفعة فإذا عرف مبلغ الجميع ضمن رب المال حق الفقراء فان ضمن حقهم جاز له أن يتصرف فيه بالبيع و الاكل و غير ذلك فان ادعي رب المال بعد الخرص هلاك الثمرة فان كان ذلك لجائحة ظاهرة لم يقبل حتى يقيم البينة فإذا أقام البينة أخذ بما قال و ان لم يصدقه حلفه و هل اليمين مستحبة أو واجبة فيه وجهان ( أحدهما ) انها واجبة فان خلف