بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا يجوز الاقتصار علي رؤية البعض و قياس الباقى به لانها تتفاوت و انما يخرص رطبا ثم يقدر ثمرا لان الارطاب تتفاوت فان اختلف نوع الثمر وجب خرص شجرة شجرة و ان اتحد جاز كذلك و هو الاحوط و جاز أن يطوف بالجميع ثم يخرص الجميع دفعة واحدة رطبا ثم يقدر تمرا هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور في المذهب و قال صاحب الحاوى اختلف أصحابنا في قول الشافعي يطيف بكل نخله فقيل هو شرط لا يصح الخرص الا به لانه اجتهاد فوجب بذل المجهود فيه و قيل هو مستحب و احتياط و ليس بشرط لان فيه مشقة ( و الثالث ) قال و هو الاصح ان كانت الثمار علي السعف ظاهرة كعادة العراق فمستحب و ان استترت به كعادة الحجاز فشرط ( المسألة الثانية ) المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف و الا كثرون أنه يخرص جميع النخل و العنب و فيه قول للشافعي أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهله و يختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله و كثرتهم و هذا القول نص عليه في القديم و فى البويطي و نقله البيهقي عن نصه في البويطى و البيوع و القديم .و حكاه صاحب التقريب و الماوردي و إمام الحرمين و آخرون لكن في حكاية الماوردي أنه يترك الربع أو الثلث و يحتج له بحديث عبد الرحمن بن مسعود بن بيان عن سهل بن حثمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع " رواه أبو داود و الترمذى و النسائي و اسناده صحيح الا عبد الرحمن فلم يتكلموا فيه بجرح و لا تعديل و لا هو مشهور و لم يضعفه أبو داود و الله تعالي أعلم ( الثالثة ) هل يكتفى خارص واحد أم يشترط اثنان فيه طريقان ( أحدهما ) القطع بخارص كما يجوز