بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حاكم واحد و بهذا الطريق قال ابن سريج و الاصطخرى و قطع به جماعة من المصنفين ( و أصحهما ) و أشهرهما و به قطع المصنف و الا كثرون فيه قولان قال الماوردي : و بهذا الطريق قال أبو إسحاق و ابن أبى هريرة و جمهور أصحابنا المتقدمين ( أصحهما ) باتفاقهم خارص ( و الثاني ) يشترط اثنان كما يشترط في التقويم اثنان و حكى وجه ان خرص علي صبي أو مجنون أو سفيه أو غائب اشترط اثنان و الا كفى واحد و هذا الوجه مشهور في طريقة العراقيين حكاه أبو علي في الافصاح و الماوردى و القاضي أبو الطيب في المجرد و الدارمي و آخرون من العراقيين و ذكر امام الحرمين أن صاحب التقريب حكاه قولا للشافعي و توهم هذا القائل من فرق الشافعي بينهما في الام و اتفق الاصحاب على أن هذا الوجه غلط قال الماوردي و غيره و انما فرق الشافعي بينهما في الام في جواز تضمين الكبير ثماره بالخرص دون الصغير فاشتبه ذلك علي صاحب هذا الوجه قال أصحابنا و سواء شرطنا العدد أم لا فشرط الخارص كونه مسلما عدلا عالما بالخرص ( و أما ) الذكورة و الحرية فذكر الشاشي في اشتراطهما وجهين مطلقا ( و الاصح ) اشتراطهما و صححه الرافعي في المحرر و قال أبو المكارم في العدة ان قلنا يكفى خارص كالحاكم اشترطت الذكورة و الحرية و إلا فوجهان ( أحدهما ) الجواز كما يجوز كونه كيالا و وزانا ( و الثاني ) لا لانه يحتاج إلى اجتهاد كالحاكم بخلاف الكيل و الوزن قال الرافعي بعد أن ذكر كلام أبى المكارم لك أن تقول ان اكتفينا بواحد فهو كالحاكم فيشترطان و إن شرطنا اثنين فسبيله سبيل الشهادة فينبغي أن تشترط الحرية و أن تشترط الذكورة في أحدهما و يقام إمرأتان مقام الآخر فحصل من هذا كله أن المذهب اشتراط الحرية و الذكورة دون العدد