بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فلو اختلف الخارصان في المقدار قال الدارمي توقفنا حتى نتبين المقدار منها أو من غيرهما و حكى السرخسي فيه وجهين ( أحدهما ) يؤخذ بالاقل لانه اليقين ( و الثاني ) يخرصه ثالث و يؤخذ بمن هو أقرب إلي خرصه منهما و هذا الثاني هو الذي جزم به الدارمي و هو الاصح و الله تعالي أعلم ( الرابعة ) الخرص هل هو عبرة ام تضمين فيه قولان مشهوران في طريقة الخراسانيين ( اصحهما ) تضمين و معناه ينقطع حق المساكين من عين الثمرة و ينتقل الي ذمة المالك ( و الثاني ) عبرة و معناه انه مجرد اعتبار للقدر و لا ينقطع حق المساكين من عين الثمرة و بالاول قطع المصنف و العراقيون : و من فوائد الخلاف انه هل يجوز التصرف في كل الثمار بعد الخرص إن قلنا تضمين جاز و إلا ففيه خلاف سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى ( و منها ) انه لو أتلف المالك الثمار أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص و لو لا الخرص لكان القول قوله في ذلك فان قلنا الخرص عبرة فضمن الساعي المالك حق المساكين تضمينا صريحا و قبله المالك كان لغوا و يبقى حقهم علي ما كان و ان قلنا تضمين فهل نفس الخرص تضمين أم لابد من تصريح الخارص بذلك فيه طريقان ( أحدهما ) علي وجهين ( أحدهما ) نفسه تضمين ( و الثاني ) لابد من التصريح قال امام الحرمين و علي هذا فالذي أراه انه يكفى تضمين الخارص و لا يفتقر الي قبول