بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرافعي : المفهوم من كلام الاصحاب قبوله بيمينه و هو كما قال الرافعي ( الثامنة ) إذا ادعي المالك إجحافا في الخرص فان زعم أن الخارص تعمد ذلك لم يلتفت اليه بلا خلاف كما لو ادعى ميل الحاكم أو كذب الشاهد و لا يقبل إلا ببينة و إن ادعى أنه أخطأ و غلط فان لم يبين القدر لم تسمع دعواه بلا خلاف صرح به الماوردي و آخرون و ان بينه و كان يحتمل الغلط في مثله كخمسة أوسق في مائة قبل قوله و حط عنه ما ادعاه فان اتهمه حلفه و فى اليمين الوجهان السابقان ( أصحهما ) مستحبة هذا إذا كان المدعي فوق ما يقع بين الكيلين ( أما ) إذا ادعى بعد الكيل غلطا يسيرا في الخرص يقدر ما يقع بين الكيلين كصاع من مائة فهل يحط فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين عن حكاية العراقيين و الصيدلاني قال ( أصحهما ) لا يقبل لانا لم نتحقق النقص لاحتمال أنه وقع في الكيل و لو كيل ثانيا لو في ( و الثاني ) يقبل و يحط عنه لان الكيل تعيين و الخرص تخمين فالاحالة عليه أولي ( قلت ) و هذا الثاني أقوى .قال الامام : و صورة المسألة أن يقول المخروص عليه حصل النقص لزلل قليل في الخرص و يقول الخارص بل لزلل في الكيل و يكون بعد فوات عين المخروص ( أما ) إذا ادعي نقصا فاحشا لا يجوز أهل الخبرة وقوع مثله غلطا فلا يقبل قوله في حط جميعه بلا خلاف و هل يقبل في حط الممكن فيه وجهان ( أصحهما ) يقبل و به قطع امام الحرمين و نقله عن الائمة قال و هو كما لو ادعت معتدة بالاقراء انقضاءها قبل زمن الامكان و كذبنا ها و أصرت علي الدعوي حتى جاء زمن الامكان فانا نحكم بانقضائها لاول زمن الامكان و لا يكون تكذيبها في المحتمل موجبا لتكذيبها في المحتمل و الله تعالي أعلم ( التاسعة ) إذا خرص عليه فأقر المأ لك بأن الثمر زاد علي المخروص قال أصحابنا : أخذت الزكاة منه للزيادة سواء كان ضمن أم لا لان عليه زكاة جميع الثمرة ( العاشرة ) إذا خرص عليه فتلف بعض المخروص تلفا يسقط الزكاة و أكل بعضه و بقى بعضه و لم يعرف الساعي ما تلف فان عرف المالك ما أكل زكاه مع الباقي و ان اتهمه الساعي حلفه استحبابا علي الاصح و وجوبا على الوجه الآخر كما سبق و ان قال لا أعرف قدر ما أكلته