لا تؤخذ زكاة المثار الا بعد أن تجفف والدليل على ذلك
و لا ما تلف قال الدارمي قلنا له ان ذكرت قدرا الزمناك به فان اتهمناك حلفناك و ان ذكرت مجملا أخذنا الزكاة بخرصنا ( الحادية عشرة ) إذا اختلف الساعي و المالك في جنس الثمر أو نوعه بعد تلفه تلفا مضمنا قال الماوردي و الدارمي القول قول المالك فان أقام الساعي شاهدين أو شاهدا و إمرأتين قضي له و ان أقام شاهدا فلا لانه لا يحلف معه ( الثانية عشرة ) قال امام الحرمين إذا كان بين رجلين رطب مشترك على النخل فخرص أحدهما علي الآخر و ألزم ذمته له تمرا جافا قال صاحب التقريب يتصرف المخروص عليه في الجميع و يلتزم لصاحبه التمر ان قلنا الخرص تضمين كما يتصرف في نصيب المساكين بالخرص و ان قلنا الخرص عبرة فلا أثر له في حق الشركاء قال الامام و هذا الذي ذكره بعيد في حق الشركاء و ما يجرى في حق المساكين لا يقاس به تصرف الشركاء في أملاكهم المحققة و ان ثبت ما قاله صاحب التقريب فمستنده خرص عبد الله بن رواحة رضي الله عنه على اليهود فانه ألزمهم التمر و كان ذلك الالزام في حق الملاك و الغانمين .قال الامام : و الذى لابد منه من مذهب صاحب التقريب أن الخرص في حق المساكين يكفى فيه إلزام الخارص و لا يشترط رضى المخروص عليه و أما في حق الشركاء فلا بد من رضي الشركاء لا محالة قال المصنف رحمه الله { و لا تؤخذ زكاة الثمار الا بعد أن تجفف لحديث عتاب بن أسيد " في الكرم يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا " فان أخذ الرطب وجب رده و ان فات