اذا كانت الثمار نوعا واحدا أخذ الواجب منه وان كانت أنواعا من كل نوع بقسطه وان كانت أنواعا كثيرة أخذ من أوسطها لا من النوع الجيد ولا من النوع الردئ وأقوال الاصحاب في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5
اذا كانت الثمار نوعا واحدا أخذ الواجب منه وان كانت أنواعا من كل نوع بقسطه وان كانت أنواعا كثيرة أخذ من أوسطها لا من النوع الجيد ولا من النوع الردئ وأقوال الاصحاب في ذلك
وجب رد قيمته .و من أصحابنا من قال : يجب رد مثله .و المذهب الاول لانه لامثل له لانه يتفاوت و لهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض فان كانت الثمار نوعا واحدا أخذ الواجب منه لقوله عز و جل ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الارض ) و ان كانت أنواعا أخذ من كل نوع بقسطه فان كانت أنواعا كثيرة أخرج من أوسطها لامن النوع الجيد و لا من النوع الردي لان أخذها من كل صنف يشق فأخذ الوسط } { الشرح } حديث عتاب سبق في أول الباب و قد سبق في فصل وقت وجوب العشر انه لا يجب الاخراج الا بعد الجفاف في الثمار و بعد التصفية في الحبوب و ان مؤونة ذلك كله تكون علي رب المال لا تحسب من جملة مال الزكاة بل تجب من خالص مال المالك و سبق هناك انه إذا اخذ الرطب وجب رده فان فات غرمه بقيمته علي المذهب و به قال الجمهور و قيل بمثله و سبق هناك ان الخلاف مبنى علي ان الرطب مثلي أم لا و هو المذهب .قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله فان كان الذي يملكه من الثمار و الحبوب نوعا واحدا أخذت منه الزكاة فان أخرج اعلا منه من جنسه اجزأه و قد زاد خيرا و ان أخرج دونه لم يجزئه لقوله تعالي ( و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) و ان اختلف أنواعه و لم يعسر إخراج الواجب من كل نوع بالحصة بأن كانت نوعين أو ثلاثة أخذ من كل نوع بالحصة هكذا قاله الاصحاب و نص الشافعي رضي الله عنه في الام و نقل القاضي أبو الطيب في المجرد اتفاق الاصحاب عليه و احتج له أبو علي الطبري في الافصاح و القاضي و سائر الاصحاب بأنه لا يشق ذلك مع انه الاصل فوجب العمل به بخلاف نظيره في المواشي علي قول لان التشقيص محذور في الحيوان دون الثمار و ذكر القاضي أبو القاسم بن كج في الثمار قولين كالمواشي ( أحدهما ) الاخذ من الاغلب ( و أصحهما ) الاخذ من كل نوع بقسطه و المذهب القطع بالاخذ بالقسط من الثمار ( و اما ) إذا عسر الاخذ من كل نوع بأن كثرت و قل ثمرها ( ففيه ) طريقان حكاهما القاضي أبو الطيب في المجرد و آخرون ( اصحهما ) القطع بأنه يأخذ الوسط لا الجيد و لا الردي رعاية