بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
البيع و قسمة الثمن فعل و أن قلنا ان القسمة بيع لم يجز لان يكون بيع رطب برطب و ذلك ربا فعلي هذا يقبض المصدق عشرها مشاعا بالتخلية بينه و بينها و يستقر عليه ملك المساكين ثم يبيعه و يأخذ ثمنه و يفرق عليهم و ان قطعت الثمار فان قلنا أن القسمة تمييز الحقين تقاسموا كيلا أو وزنا و ان قلنا انها بيع لم تجز المقاسمة بل يسلم العشر الي المصدق ثم يبيعه و يفرق ثمنه و قال أبو إسحق و أبو علي بن أبى هريرة المقاسمة كيلا و وزنا علي الارض لانه يمكنه ان يخلص حقوق المساكين بالكيل و الوزن و لا يمكن ذلك في النخل و الصحيح انه لا فرق بين ان تكون على الشجر و بين ان تكون علي الارض لانه بيع رطب برطب علي هذا القول }