بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
خلاف اتفق عليه الاصحاب و قد ذكره المصنف في باب صدقة المواشي في مسائل الماشية المغصوبة و الله تعالي أعلم و اما قولهم يقتات في حال الاختيار فهو شرط بالاتفاق كما سبق فيما يقتات في حال الضرورة و لا تجب الزكاة فيه بالعث و به مثله الشافعي رضي الله عنه قال المزني و غيره هو حب الغاسول و هو الاشنان و قال الآخرون هو حب اسود يابس يدفن حتى يلين قشره ثم يزال قشره و يطحن و يخبز و يقتاته اعراب طئ و مثلوه ايضا بحب الحنظل و سائر بزور البرارى قال اصحابنا و يخرج عن المقتات الخضروات و الثفاء و الترمس و السمسم و الكمون و الكراويا و الكزبرة قال البندنيجي و يقال لها الكسبرة ايضا و بزر القطن و بزر الكتان و بزر الفجل و غير ذلك مما يشبهه فلا زكاة