السنة ان يصلى صلاة العيد في المصلى والدليل على ذلك
و رؤياه من رواية إبراهيم بن محمد عن ابي الحويرث " أن رسول الله صلي الله عليه و سلم كتب إلى عمرو بن حزم ان عجل الاضاحي و أخر الفطر " و هذا مرسل ضعيف إبراهيم ضعيف و اتفق الاصحاب علي ان آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس و فى أول وقتها وجهان ( اصحهما ) و به قطع المصنف و صاحب الشامل و الرويانى و آخرون انه من أول طلوع الشمس و الافضل تأخيرها حتى ترتفع الشمس قدر رمح ( و الثاني ) أنه يدخل بارتفاع الشمس و به قطع البندنيجي و المصنف في التلبية و هو ظاهر كلام الصيدلانى و البغوى و غيرهما و اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب علي أنه يستحب تعجيل صلاة الاضحى و تأخير صلاة الفطر لما ذكره المصنف فان فاتته صلاة العيد مع الامام صلاها وحده و كانت اداء ما لم تزل الشمس يوم العيد و اما من لم يصل حتى زالت الشمس فقد فاتته و هل يستحب قضاؤها فيه القولان السابقان في باب صلاة التطوع في قضأ النوافل ( أصحهما ) يستحب و قال أبو حنيفة إذا فاتته مع الامام لم يأت بها أصلا قال المصنف رحمه الله { و السنة أن يصلي صلاة العيد في المصلي إذا كان مسجد البلد ضيقا لما روى أن النبي صلي لله عليه و سلم " كان يخرج الي المصلي " و لان الناس يكثرون في صلاة العيد فإذا كان المسجد ضيقا تأذوا فان كان في الناس ضعفاء استخلف في مسجد البلد من يصلي بهم لما روى ان عليا رضى الله عنه استخلف ابا مسعود الانصاري رضي الله عنه ليصلي بضعفه الناس في المسجد و ان كان يوم فطر صلى في المسجد لما روى أبو هريرة رضي الله عنه " قال اصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في المسجد " و روى أن عمر و عثمان رضي الله عنهما صليا في المسجد في المطر و ان كان المسجد واسعا فالمسجد أفضل من المصلي لان الائمة لم يزالوا يصلون صلاة العيد بمكة في المسجد و لان المسجد أشرف و انظف قال الشافعي رضي الله عنه فان كان المسجد واسعا فصلى في الصحراء فلا بأس و ان كان ضيقا فصلى فيه و لم يخرج إلى الصحراء كرهت لانه إذا ترك المسجد وصلي في الصحراء لم يكن عليهم ضرر و إذا ترك الصحراء وصلي في المسجد الضيق تأذوا بالزحام و ربما فات بعضهم الصلاة } { الشرح } حديث خروج النبي صلى الله عليه و سلم الي المصلي في العيدين صحيح رواه البخارى