فرع في بيان أن لا زكاة في الحلبة لا تجب الزكاة الا في نصاب وبيان مقدار النصاب والدليل علي ذلك وقد بسط الشارح الكلام في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في بيان أن لا زكاة في الحلبة لا تجب الزكاة الا في نصاب وبيان مقدار النصاب والدليل علي ذلك وقد بسط الشارح الكلام في ذلك

( فرع ) قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال الشافعي في البويطى لا زكاة في الحلبة لانها ليست بقوت في حال الاختيار قال و لا زكاة في السماق قال اصحابنا و لا تجب في الحبوب التي تنبت في البرية و لا ينبته الآدميون و ان كان قد يقتات لانها ليس مما ينبته الآدمى و هو شرط للوجوب و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى { و لا تجب الزكاة الا في نصاب لما روى أبو سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ليس فيما دون خمسة أوسق من تمرا و حب صدقة و نصابه خمسة أوسق الا الارز و العلس فان نصابهما

/ 593