فرع في بيان أن لا زكاة في الحلبة لا تجب الزكاة الا في نصاب وبيان مقدار النصاب والدليل علي ذلك وقد بسط الشارح الكلام في ذلك
( فرع ) قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال الشافعي في البويطى لا زكاة في الحلبة لانها ليست بقوت في حال الاختيار قال و لا زكاة في السماق قال اصحابنا و لا تجب في الحبوب التي تنبت في البرية و لا ينبته الآدميون و ان كان قد يقتات لانها ليس مما ينبته الآدمى و هو شرط للوجوب و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى { و لا تجب الزكاة الا في نصاب لما روى أبو سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ليس فيما دون خمسة أوسق من تمرا و حب صدقة و نصابه خمسة أوسق الا الارز و العلس فان نصابهما