بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عشرة أوسق فانهما يدخر ان في القشر و يجئ من كل و سقين وسق و زكاته العشر و نصف العشر على ما ذكرناه في الثمار فان زاد علي خمسة أوسق شيء وجب فيه بحسابه لانه يتجزأ من ضرر فوجب فيما زاد علي النصاب بحسابه كالاثمان } { الشرح } حديث أبي سعيد رواه البخارى و مسلم و قوله من تمر بتاء مثناة و العلس بفتح العين المهملة و اللام و هو صنف من الحنطة كذا قاله المصنف في التنبيه و سائر الاصحاب و الازهرى و غيره من أهل اللغة قال الازهرى و غيره يكون منه في الكمام حبتان و ثلاث قال الجوهرى و غيره هو طعام أهل صنعاء و قوله يتجزأ احتراز من الماشية أما الاحكام ففيه مسألتان احداهما لا تجب زكاة الزرع الا في نصاب لما ذكره المصنف و سبق