بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيه زيادة مع مذاهب العلماء في باب زكاة الثمار و نصابه خمسة أوسق بعد تصفيته من التبن و غيره ثم قشورها ثلاثة أضرب ( أحدها ) قشر لا يدخر اللحب فيه و لا يأكل معه فلا يدخل في النصاب ( و الثاني ) قشر يدخر الحب فيه و يؤكل معه كالذرة فيدخل القشر في الحساب فانه طعام و ان كان قد يزال كما تقشر الحنطة و فى دخول القشرة السفلى من الباقلى وجهان حكاهما الرافعي قال قال صاحب العدة المذهب لا يدخل و هذا غريب ( الثالث ) يدخر الحب فيه و لا يؤكل معه فلا يدخل في حساب النصاب و لكن يوجد الواجب فيه كالارز و العلس أما العلس فقال الشافعي في الام يبقي بعدد ياسه على كل حبتين منه كمام لا يزول الا بالرحى الخفيفة أو بمهراس و ادخاره في ذلك الكمام أصلح له و إذا أزيل