بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كان الصافي نصف المبلغ فلا يكلف صاحبه ازالة ذلك الكمام عنه و يعتبر بلوغه بعد الدياس عشرة أوسق لتكون منه خمسة قال القاضي أبو الطيب في المجرد و الاصحاب ان نجئ منه القشر الاعلى اعتبر في صافيه خمسة أوسق كغيره من الحبوب و ان ترك في القشر الاعلى اشترط بلوغه بقشره عشرة أوسق و اما الارز فيدخر ايضا في قشره و هو اصلح له و يشترط بلوغه مع القشر عشرة أوسق ان ترك في قشره كما قلنا في العلس و ان أخرجت قشرته اعتبر خمسة أوسق كما في غيره و كما قلنا في العلس و تخرج الزكاة منه و من العلس و هما في قشرهما لانهما يدخر ان فيهما هذا الذي ذكرناه في الارز هو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه و قال المصنف و الجمهور و قال الشيخ أبو حامد