بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قد يخرج منه الثلث فيعتبر بلوغه قدرا يكون الصافي منه نصابا و قال صاحب الحاوى كان ابن ابى هريرة يجعل الارز كالعلس فلا يحسب قشره الاعلى و يقول لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرة أوسق بقشره و قال سائر اصحابنا لا اثر لهذا القشر فإذا بلغ خمسة أوسق بقشره وجبت الزكاة لان هذا القشر ملتصق به و ربما طحن معه بخلاف قشر العلس فانه لم تجر عادة بطحنه معه و هذا الذي نقله صاحب الحاوى عن سائر اصحابنا شاذ ضعيف و الله تعالى أعلم ( المسألة الثانية ) الواجب في الزروع إذا بلغت نصابا كالواجب في الثمار بلا فرق كما سبق إيضاحه و هو العشر فيما سقي بماء السماء و نحوه و نصف العشر فيما سقي بالنواضح و نحوها و سبق تفصيله واضحا هناك و يحب فيما زاد