بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه و سلم " انه قام في الكسوف فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم فعل في الركعة الاخرى مثل ذلك " رواه أبو داود و فى إسناده عطاء بن السائب و هو مختلف فيه و رواه ابن خزيمة في صحيحه و رواه الحاكم في المستدرك من طريق آخر صحيح و قال هو صحيح و عن سمرة بن جندب عن النبي صلي الله عليه و سلم قال " ثم ركع كأطول ما ركع بنا قط ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة " رواه أبو داود باسناد حسن فإذا عرفت هذه الاحاديث و ما قدمناه من نص الشافعي في البويطي تعين القول باستحباب تطويل السجود و به قال أبو العباس بن سريج و ابن المنذر و به جزم البندنيجي و غيره ممن ذكرنا و تابعهم علي ترجيحه جماعة و ينكر على المصنف قوله ان الشافعي لم يذكره و قوله لم ينقل ذلك في خبر و الله أعلم و أما الاعتدال بعد الركوع الثاني فلا يستحب تطويله بلا خلاف و هكذا التشهد و جلوسه لا يستحب تطويلهما بلا خلاف ( و أما ) الجلوس بين السجدتين فنقل الغزالي و الرافعي و غيرهما الاتفاق علي انه لا يطوله و حديث عمرو بن العاصي يقتضى