مشروعية الصلاة قبل أن تنجلى الشمس - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مشروعية الصلاة قبل أن تنجلى الشمس

فرع في مذاهب العلماء في استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف

و الاستغفار و الذكر ففى الاحاديث الصحيحة ان النبي صلي الله عليه و سلم قال ذلك في خطبته قال الشافعي الام و يجلس قبل الخطبة الاولي كما في الجمعة هذا نصه و يجئ فيه الوجه السابق في خطبة العيد ( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف و به قال جمهور السلف و نقله ابن المنذر عن المجهور و قال مالك و أبو حنيفة و أبو يوسف و أحمد في رواية لا تشرع لها الخطبة دليلنا الا حاديث الصحيحة قال المصنف رحمه الله { فان لم يصل حتى تجلت لم يصل لما روى جابر رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي " فان تجلت و هو في الصلاة أتمها لانها صلاة أصل فلا يخرج منها بخروج وقتها كسائر الصلوات و ان جللها غمامة و هي كاسفة صلي لان الاصل بقاء الكسوف و ان غربت الشمس كاسفة لم يصل لانه لا سلطان لها بالليل و ان غاب القمر و هو كاسف فان كان قبل طلوع الفجر صلي لان سلطانه باق و ان غاب بعد طلوع الفجر ففيه قولان قال في القديم لا يصلى لان سلطانه بالليل و قد ذهب الليل و قال في الجديد يصلي لان سلطانه باق ما لم تطلع الشمس لانه ينتفع بضوئه و ان صلى و لم ينجل لم يصل مرة أخرى لانه لم ينقل ذلك عن أحد } { الشرح } حديث جابر رواه مسلم من رواية جابر و من رواية عائشة و رواه البخارى و مسلم من رواية المغيرة بن شعبة ( و قوله ) لانها صلاة أصل فلا يخرج منها بخروج وقتها قال صاحب البيان هو احتراز من صلاة الجمعة و قال القلعي هو احتراز من الجمعة علي القول القديم أنها بدل من الظهر و من المسافر إذا خرج الوقت و هو في صلاة نوى قصرها و قلنا أن ما يفعله بعد الوقت قضأ اذ من فاته صلاة في السفر فقضاها في السفر اتم فانه يخرج من صلاة القصر

/ 593