فرع في مذاهب العلماء في استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف
و الاستغفار و الذكر ففى الاحاديث الصحيحة ان النبي صلي الله عليه و سلم قال ذلك في خطبته قال الشافعي الام و يجلس قبل الخطبة الاولي كما في الجمعة هذا نصه و يجئ فيه الوجه السابق في خطبة العيد ( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف و به قال جمهور السلف و نقله ابن المنذر عن المجهور و قال مالك و أبو حنيفة و أبو يوسف و أحمد في رواية لا تشرع لها الخطبة دليلنا الا حاديث الصحيحة قال المصنف رحمه الله { فان لم يصل حتى تجلت لم يصل لما روى جابر رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي " فان تجلت و هو في الصلاة أتمها لانها صلاة أصل فلا يخرج منها بخروج وقتها كسائر الصلوات و ان جللها غمامة و هي كاسفة صلي لان الاصل بقاء الكسوف و ان غربت الشمس كاسفة لم يصل لانه لا سلطان لها بالليل و ان غاب القمر و هو كاسف فان كان قبل طلوع الفجر صلي لان سلطانه باق و ان غاب بعد طلوع الفجر ففيه قولان قال في القديم لا يصلى لان سلطانه بالليل و قد ذهب الليل و قال في الجديد يصلي لان سلطانه باق ما لم تطلع الشمس لانه ينتفع بضوئه و ان صلى و لم ينجل لم يصل مرة أخرى لانه لم ينقل ذلك عن أحد } { الشرح } حديث جابر رواه مسلم من رواية جابر و من رواية عائشة و رواه البخارى و مسلم من رواية المغيرة بن شعبة ( و قوله ) لانها صلاة أصل فلا يخرج منها بخروج وقتها قال صاحب البيان هو احتراز من صلاة الجمعة و قال القلعي هو احتراز من الجمعة علي القول القديم أنها بدل من الظهر و من المسافر إذا خرج الوقت و هو في صلاة نوى قصرها و قلنا أن ما يفعله بعد الوقت قضأ اذ من فاته صلاة في السفر فقضاها في السفر اتم فانه يخرج من صلاة القصر