يجب العشر علي مالك الزرع عند الوجوب اذا كان الزرع لواحد والارض لآخر
قال المصنف رحمه الله تعالى { و ان كان الزرع لواحد و الارض لآخر وجب العشر علي مالك الزرع عند الوجوب لان الزكاة تجب في الزرع فوجبت علي مالكه كزكاة التجارة تجب علي مالك المال دون مالك الدكان