و ان كان علي الارض خراج وجب الخراج في وقته و يجب العشر في وقته و لا يمنع وجوب أحدهما وجوب الآخر لان الخراج يجب للارض و العشر يجب للزرع فلا يمنع أحدهما الآخر كاجرة المتجر و زكاة التجارة }