مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلي صلاة الاتمام أما الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله تفوت صلاة كسوف الشمس بأمرين ( أحدهما ) الانجلاء فإذا انجلت جميعها لم يصل للحديث و ان انجلى بعضها شرع في الصلاة للباقي كما لو لم ينكسف الا ذلك القدر فانه يصلي بلا خلاف و ان انجلي جميع الكسوف و هو في الصلاة أتمها بلا خلاف و لو حال دونها سحاب و شك في الانجلاء صلى لان الاصل بقاء الكسوف و لو كانت الشمس تحت غمام و شك هل كسفت لم يصل بلا خلاف لان الاصل عدم الكسوف قال الدارمي و غيره و لا يعمل في الكسوف بقول المنجمين ( الثاني ) أن تغيب كاسفة فلا يصلى بعد الغروب بلا خلاف لما ذكره المصنف فان غابت و هو في الصلاة أتمها ( و أما ) صلاة خسوف القمر فتفوت أيضا بأمرين ( أحدهما ) الانجلاء كما سبق ( و الثاني ) طلوع الشمس فإذا طلعت و هو خاسف لم يبتدئ الصلاة فان كان فيها أتمها و لو بدأ خسوفه بعد طلوع الشمس لم يصل بلا خلاف و لو غاب في الليل خاسفا صلي بالاتفاق لبقاء سلطانه كما لو استتر بغمام صلى و لو طلع الفجر و هو خاسف أو خسف بعد الفجر قبل طلوع الشمس فقولان ( الصحيح ) الجديد يصلي و القديم لا يصلي و دليلهما في الكتاب فعلي الجديد لو شرع في الصلاة بعد الفجر فطلعت الشمس و هو فيها لم تبطل كما لو انجلي الكسوف في اثنائها قال الشافعي في الام و يخففون صلاة الكسوف في هذا الحال ليخرجوا منها قبل طلوع الشمس فان طلعت و هو فيها أتمها ثم في موضع القولين طريقان ( أحدهما ) قاله القاضي أبو القاسم بن كج انهما فيما إذا غاب خاسفا بين طلوع الفجر و الشمس فأما إذا لم يغب و بقى خاسفا فيجوز الشروع في الصلاة قطعا ( و الطريق الثاني ) أن القولين في الحالين صرح به الشيخ أبو حامد و البندنيجي و الدارمي و غيرهم و هو ظاهر إطلاق المصنف و الجمهور و هو أيضا مقتضي تعليلهم و الله أعلم ( و أما ) إذا صلينا صلاة الكسوف و سلمنا منها و الكسوف باق فلا تستأنف الصلاة على المذهب و به قطع الا كثرون و نص عليه في الام و فيه خلاف سبق في أوائل الباب و الله أعلم قال المصنف رحمه الله

/ 593