ظلما لا يقوم مقام العشر فان أخذه السلطان علي أن يكون بدل العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد و فى سقوط الفرض به خلاف سبق في آخر باب الخلطة الصحيح السقوط و به قطع المتولي و آخرون