بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( أصحهما ) و به قطع المصنف و الاكثرون يقدم الكسوف لانه يخاف فوته ( و الثاني ) حكام الخراسانيون فيه قولان ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) يقدم الجمعة و العيد لتأكد هما قال الشافعي و أصحابنا و باقي الفرائض كالجمعة و لو اجتمع كسوف و وتر أو تراويح قدم الكسوف مطلقا لانها أو كد و أفضل و لو اجتمع جنازة و كسوف أو عيد قدم الجنازة لانه يخاف تغيرها قال أصحابنا و يشتغل الامام بعدها بالصلاة الاخرى و لا يشيعها بل يشيعها غيره فان لم يحضر الجنازة أو أحضرت و لم يحضر الولي أفرد الامام جماعة ينتظرونها و اشتغل هو و الناس بالصلاة الاخرى و لو حضرت جنازة و جمعة و لم يضق الوقت قدمت الجنازة بلا خلاف نص عليه و اتفقوا عليه لماذ كرناه و ان ضاق وقت الجمعة قدمت على المذهب الصحيح المنصوص في الام و به قطع الجماهير و نقل امام الحرمين و غيره عن الشيخ أبى محمد الجوينى تقديم الجنازة لان الجمعة لها بدل و هذا غلط لانه و ان كان لها بدل