( فرع ) إذا كان لمسلم ارض لاخراج عليها و عليه العشر فباعها لذمي فمذهبنا انه ليس علي الذمي فيها خراج و لا عشر قال العبدرى و قال أبو حنيفة عليه الخراج أبو يوسف عليه عشران و قال محمد