عشر واحد و قال مالك لا يصح البيع حتى لا تخلوا الارض من عشر أو خراج دليلنا انها ارض لاخراج عليها فلا يتجدد عليها خراج كما لو باعها لمسلم و ينتقض مذهب مالك بما إذا باع الماشية لذمي و الله أعلم