بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا يجوز إخراجها عن وقتها عمدا قال الشافعي و الاصحاب و إذا اجتمع العيد و الكسوف و الوقت متسع أو ضيق صلاهما ثم خطب لهما بعد الصلاتين خطبتين يذكر فيهما العيد و الكسوف و لو اجتمع جمعة و كسوف و اقتضي الحال تقديم الجمعة خطب لها ثم صلى الجمعة ثم الكسوف ثم خطب للكسوف و ان اقتضي الحال تقديم الكسوف بدأ بها ثم خطب للجمعة خطبتها و ذكر فيهما شأن الكسوف و ما يندب في خطبتيه و لا يحتاج إلى أربع خطب قال أصحابنا و يقصد بالخطبتين الجمعة خاصة و كذا نص عليه الشافعي في الام قال اصحابنا و لا يجوز أن يقصد الجمعة و الكسوف معا لانه تشريك بين فرض و نفل بخلاف العيد و الكسوف فانه يقصد هما بالخطبتين لانهما سنتان هكذا قالوه و فيه نظر لان السنتين إذا لم تتداخلا لا يصح أن ينوبهما بصلاة واحدة و لهذا لو نوى بر كعتين صلاة الضحى و قضاء سنة الصبح لا تنعقد صلاته و لو ضم إلى فرض أو نفل نية تحية المسجد لم يضر لانها تحصل ضمنا فلا يضر ذكر ها قال الشافعي في البويطى لو اجتمع عيد و كسوف و استسقاء و جنازة يعني و الوقت متسع بدأ بالجنازة ثم الكسوف ثم العيد ثم الاستسقاء فان خطب للجميع خطبة واحدة اجزأه قال الشافعي في الام و إذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركعة بالفاتحة و قل هو الله أحد و ما أشبهها قال في الام و ان كان الكسوف بمكة عند رواح الامام و الناس في اليوم الثامن إلى منى صلوا الكسوف فان خاف أن تفوته صلاة الظهر بمنى صلاها بمكة قال و ان كان الكسوف بعرفة عند الزوال قدم الكسوف ثم صلي الظهر و العصر فان خاف فوتهما بدأ بهما ثم صلي الكسوف و لم يتركه للوقوف و خفف صلاة الكسوف و الخطبة قال و ان كسفت و هو في الموقف بعد العصر