المسألة السابعة إذا كان على الارض خراج فأجرها فالمشهور ان الخراج على مالك الارض ولا شئ علي المستأجر وأقوال علماء المذهب في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة السابعة إذا كان على الارض خراج فأجرها فالمشهور ان الخراج على مالك الارض ولا شئ علي المستأجر وأقوال علماء المذهب في ذلك

فهو كما أوفاه في دين فوجب عشر الجميع ( السابعة ) إذا كان علي الارض خراج فأجرها فالمشهور ان الخراج علي مالك الارض و لا شيء على المستأجر هذا هو المذهب المعروف في كتب الاصحاب و ذكر الدارمي في آخر هذا الباب فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) انه علي مالك الارض فلو شرطه علي





/ 593