الهجرة و أسناده و ان كان ضعيفا فيجوز التمسك به في مثل هذا لانه لا يرتب عليه حكم و قد قدمنا في مواضع أن أهل العلم متفقون علي العمل بالضعيف في الاحكام و أصول العقائد و أيضا فقد نقل متواترا ان الحسين بن على رضى الله عنهما قتل يوم عاشوراء و ذكر البيهقي و غيره عن أبي قبيل بفتح القاف و كسر الباء الموحدة - و غيره ان الشمس كسفت يوم قتل الحسين رضي الله عنه ( الثاني ) يتصور وقوع العيد في الثامن و العشرين بأن يشهد اثنان بنقصان رجب و آخر ان بنقصان شعبان و رمضان و كانت في الحقيقة كاملة فيقع العيد في الثامن و العشرين عملا بالظاهر الذي كلفناه ( الثالث ) لو لم يكن ذلك ممكنا كان تصوير الفقهاء له حسنا للتدرب باستخراج الفروع الدقيقة و تنقيح الافهام كما يقال في مسائل الفرائض ترك مائة جدة مع أن هذا العدد لا يقع في العادة و الله أعلم ( فرع ) في مسائل تتعلق بالكسوف ( إحداها ) قال الشافعي في الام في آخر كتاب الكسوف لا أكره لمن لا هيئة لها من النساء لا للعجوز و لا للصببة شهود صلاة الكسوف مع الامام بل أحبها لهن و أحب إلى لذوات الهيئة أن يصلينها في بيوتهن قال و ان كسفت و هناك رجل مع نساء فيهن ذوات محرم منه صلي بهن و إن لم يكن فيهن ذوات محرم منه كرهت ذلك له و إن صلى بهن فلا بأس قال فان صلي النساء فليس من شأنهن الخطبة لكن لو ذكرتهن إحداهن كان حسنا هذا نصه بحروفه و تابعه عليه الاصحاب ( الثانية ) قال الشافعي في الام و مختصر المزني و لا يجوز ترك صلاة الكسوف عندي