بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( و الطريق الثاني ) و هو الاصح تؤخذ الزكاة بكل حال لشدة تعلقها بالمال ثم إذا أخذت من العين و لم يف الباقى بالدين غرم الورثة قدر الزكاة لغرماء الميت إذا أيسروا لان الزكاة انما وجبت عليهم و بسبب وجوبها خرج ذلك القدر عن الغرماء قال البغوى هذا إذا قلنا الزكاة تتعلق بالذمة فان قلنا بالعين لم يغرموا كما قلنا في الرهن أما إذا أطلعت النخيل بعد موته فالثمرة متمحضة للورثة