بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لمسافر و لا مقيم و لا لاحد جاز له أن يصلى بحال فيصليها كل من وصفت بإمام تقدمه و منفردا إن لم يجد إماما و يصليها كما وصفت في صلاة الامام ركعتين في كل ركعة ركوعان و كذلك خسوف القمر قال و ان خطب الرجل الذي وصفت فذكرهم لم أكرهه هذا نصه في الام بحروفه و اقتصر في مختصر المزني علي قوله و لا يجوز تركها لمسافر و لا مقيم بإمام و منفرد هذا نصه و قد يستشكل قوله لا يجوز ترك صلاة الكسوف و معلوم أنها سنة بلا خلاف و جوابه ان مراده انه يكره تركها لنأكدها لكثرة الاحاديث الصحيحة في الامر بها كقوله صلى الله عليه و سلم " ان الشمس و القمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد و لا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله و كبروا وصلوا و تصدقوا " و فى رواية " فافزعوا إلى الصلاة " و فى رواية " فصلوا حتى يفرج عنكم " و فى رواية " فصلوا حتى تنجلي " و كل هذه الالفاظ في الصحيحين فأراد الشافعي انه يكره تركها فان المكروه قد يوصف بأنه جائز من حيث أن الجائز يطلق علي مستوى الطرفين و المكروه ليس كذلك و حملنا علي هذا التأويل الاحاديث الصحيحة انه لا واجب من الصلاة المكتوبات الخمس و نصوص الشافعي علي ذلك و فى كلامه هنا ما يدل عليه فان قوله و لا لاحد جاز له أن يصلي بحال و هذه