مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العبارة يدخل فيها العبد و المسافر و المرأة و غيرهم ممن لا تلزمهم الجمعة فكيف يظن ان الشافعي يوجب عليهم صلاة الكسوف و قد أوضح الشافعي هذا في البويطي فقال في الباب الاول من بأبي الكسوف يصلي صلاة الكسوف بعد الصبح و بعد العصر و فى كل حين لانهما ليسا نافلتين و لكنهما واجبان وجوب سنة هذا نصه و هو صريح في كونهما سنة و فى انه أرادتا كيد الامر بهما ( و قوله ) واجبان وجوب سنة و نحو الحديث الصحيح " غسل الجمعة واجب على محتلم " و الله أعلم ( الثالثة ) قال الشافعي في الام إذا صلى الرجل وحده صلاة الكسوف ثم أدركها مع الامام صلاها كما يصنع في المكتوبة قال و كذلك المرأة ( الرابعة ) المسبوق إذا أدرك الامام في الركوع الاول من الركعة الاولي فقد أدرك كلها و يسلم مع الامام كسائر الصلوات و إن أدركه في الركوع الاول من الركعة الثانية فقد أدرك الركعة فإذا سلم الامام قام فصلي ركعة أخرى بركوعين و قيامين كما يأتي بها الامام و هذا لا خلاف فيه و لو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين فالمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي في البويطي و اتفق الاصحاب على تصحيحه و قطع به كثيرون منهم أو أكثرهم أنه لا يكون مدر كالشئ من الركعة كما لو أدرك الاعتدال في سائر الصلوات و حكى صاحب التقريب و جماعة من الخراسانيين عنه قولا آخر أنه يكون مدركا للقومة التي قبله فعلي هذا إذا أدرك الركوع الثاني من الاولى قام بعد سلام الامام و ركع و اعتدل و جلس و تشهد و سلم و لا يسجد لان إدراك الركوع إذا حصل به القيام الذي قبله كان حصول السجود الذي بعده أولى و على المذهب لو أدركه في القيام الثاني لا يكون مدركا لشيء من الركعة أيضا قال الشافعي في البويطى و إذا أدرك المسبوق بعض صلاة الامام و سلم الامام قام وصلي بقيتها سواء تجلى الكسوف أم دام قال فان لم يكن انجلت طولها كما طولها

/ 593