بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سلمة بن الا كوع للعيد و ان عروة بن الزبير قال هو السنة و روى ابن ماجه عن ابن عباس قال " كان رسول الله صل الله عليه و سلم يغتسل يوم الفطر و يوم الاضحى " و مثله عن الفاكة بن سعد الصحابي رضي الله عنه و أسانيد الجميع ضعيفة باطلة الا أثر ابن عمر و أما حديث الحسن في الطيب فغريب و قول المصنف يجتمع فيه الكافة مما أنكره أهل العربية قالوا لا يجوز ان يقال الكافة و لا كافة الناس و انما يقال الناس كافة كما قال الله تعالي ( أدخلوا في السلم كافة ) و قال تعالي ( و قاتلوا المشركين كافه ) ( و قوله ) فسن فيه الغسل لحضورها الاجود حذف لفظة حضورها لان الغسل مسنون لمن حضر الصلاة و غيره أما الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب يستحب الغسل للعيدين و هذا لا خلاف فيه و المعتمد فيه أثر ابن عمر و القياس علي الجمعة و فى وقت صحة هذا الغسل قولان مشهوران ( أحدهما ) بعد طلوع الفجر نص عليه في الام ( و أصحهما ) باتفاق الاصحاب يجوز بعد الفجر و قبله و قطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم المحاملي في المقنع و قد ذكر المصنف دليلهما هكذا ذكر المصنف و المحاملي و صاحب الشامل و الاكثرون قولين للشافعي و حكاهما صاحب الحاوي و الدارمي و الفور انى و المتولي و آخرون وجهين قال صاحب الحاوى جوزه ابن أبي هريرة و منعه ابو اسحق و قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد نص الشافعي في البويطى على صحة الغسل للعيد قبل طلوع الفجر قال و لا يعرف للشافعي غيره و قال و رأيت بعض أصحابنا يقول فيه قولان و بعضهم يقول وجهان هذا كلام القاضي و سبب هذا الاختلاف في أنهما قولان أو وجهان ان الشافعي نص في البويطى علي صحة الغسل قبل الفجر صريحا و قال في مختصر المزني و أحب الغسل بعد الفجر للعيد فمنهم من فهم منه اشتراط كونه بعد الفجر فجعله قولا آخر و منهم من لم يفهم ذلك و صرح البندنيجي بانه نص في الام بانه لا يجزئه قبل الفجر فإذا قلنا بالاصح انه يصح قبل الفجر ففى ضبطه ثلاثة أوجه ( أصحها ) و أشهرها يصح بعد نصف الليل و لا يصح قبله و به قطع المصنف و شيخه القاضي أبو الطيب و القاضي حسين و المتولي و غيرهم كأذان الصبح ( و الثاني ) يصح في جميع الليل و به جزم الغزالي و اختاره ابن الصباغ و غيره كنية الصوم و فرقوا بينه و بين الاذان أن النصف الاول مختار للعشاء فربما ظن السامع أن الاذان لها فامتنع لخوف اللبس بخلاف الغسل ( و الثالث ) أنه انما يصح قبيل الفجر عند السجود و به جزم البغوى و اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب على استحباب غسل العيد لمن يحضر الصلاة و لمن لا يحضرها لما ذكره المصنف و كذا اتفقوا علي استحباب التطيب و التنظف بإزالة الشعور و تقليم الاظفار و ازالة الرائحة الكربهة من بدنه وثوبه قياسا علي الجمعة