بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
احترز بقوله يشرع لها الاجتماع عن السنن الراتبة ( بقوله ) و الخطبة عن المكتوبات و بقوله لا يسن لها الاذان و الاقامة عن الجمعة ( و قوله ) كصلاة الكسوف إنما قاس عليها دون العيد لان الكسوف فيها أحاديث صحيحة و ليس في العيد حديث ثابت أما الاحكام فقال أصحابنا أقل هذه الصلاة ركعتان كسائر النوافل و أما الا كمل فلها أداب مستحبة و ليست شرطا ( أحدها ) إذا أراد الامام الاستسقاء خطب الناس و وعظهم و ذكرهم و أمرهم بالخروج من المظالم و التوبة من المعاصي و مصالحة المتشاحنين و الصدقة و الاقبال علي الطاعات و صيام ثلاثة أيام ثم يخرج بهم في الرابع وكلهم صيام هكذا نص الشافعي في الام و اتفق الاصحاب على انهم يخرجون في الرابع صياما و ممن صرح به مع الشافعي الشيخ أبو حامد و البندنيجي و المحاملي و القاضي أبو الطيب و الماوردى و سليم الرازي و المصنف و ابن الصباغ و البغوى و المتولي و صاحب العدة و الشيخ نصر و خلائق لا يحصون و إنما ذكرت هؤلاء لاني رأيت من يستغرب النقل فيها لعدم أنسه قال الاصحاب و الفرق بيه و بين يوم عرفة فانه يستحب للواقف بها ترك صومه لئلا يضعف عن الدعاء من وجهين ( أحدهما ) ان صلاة الاستسقاء تكون أول النهار قبل ظهور اثر الصوم في الضعف بخلاف الوقوف بعرفات فانه آخر النهار ( و الثاني ) ان الواقف بعرفات يجتمع عليه مشاق السفر و الشعث و قله الترفه و معالجة وعثاء السفر فإذا انضم إلي ذلك الصوم اشتد ضعفه و ضعف عن الدعاء بخلاف المستسقي فانه في وطنه لم ينله شيء من ذلك ( الادب الثاني ) يستحب ان يستسقى بالخيار من أقارب رسول الله صلى الله عليه و سلم و بأهل الصلاح من غيرهم و بالشيوخ و الضعفاء و الصبيان و العجائز و غير ذوات الهيئات من النساء و دليله ما ذكره المصنف و أيضا ففى الصحيح أن رسول الله صلي لله عليه و سلم قال " و هل تنصرون