في الكبير يعني الجامع الكبير لا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم لان ذنوبهم أقل و لكن يكره لكفرهم و هذا كله يقتضي أن أطفال الكفار كفار و قد اختلف العلماء فيهم إذا ما توا قبل بلوغهم ( فقال ) الاكثرون هم في النار و قالت طائفة لا يحكم لهم بجنة و لا نار و لا نعلم حكمهم ( و قال ) المحققون هم في الجنة و هو الصحيح المختار و قد أوضحته بدلائله ( و الجواب ) عما يعارضبا في كتاب الجنائز من شرح صحيح البخارى و سأذ كره مختصرا في هذا الشرح ان شاء الله تعالى في آخر كتاب الجنائز أوفى كتاب الردة قال اصحابنا فاخراج الكفار مع المسلمين للاستسقاء مكروه كما نص عليه الشافعي قال في الام و آمر بمنعهم من الخروج قال فان خرجوا متميزين على حدة لم يمنعهم قال اصحابنا و سواء خرجوا متميزين في يوم خروج المسلمين أوفي غيره لا يمنعون هكذا صرح به صاحب الشامل و البغوى و آخرون و حكى صاحب الحاوى وجهين ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) يمنعون من خروجهم في يوم خروج المسلمين و لا يمنعون في غيره ( الخامس ) يستحب ان يتنظف للاستسقاء بغسل و سواك و قطع الرائحة الكريهة و يستحب ان لا يتطيب و ان لا يخرج في زينة بل يخرج في ثياب بذلة - بكسر الباء - و هي ثياب المهنة و ان يخرج متواضعا خاشعا متذللا متضرعا ماشيا و لا يركب في شيء من طريق ذهابه الا لعذر كمرض و نحوه و دليل هذه المسائل في الكتاب ( السادس ) لا يؤذن لها و لا يقيم و يستحب أن يقال الصلاة جامعة ( السابع ) السنة أن يصلي في الصحراء بلا خلاف لان النبي صلي الله عليه و سلم صلاها في الصحراء و لانه يحضرها غالب الناس و الصبيان و الحيض و البهائم و غيرهم فالصحراء أوسع لهم و ارفق بهم ( فرع ) في مذاهب العلماء في خروج أهل الذمة للاستسقاء قد ذكرنا أن مذهبنا أنهم يمنعون من الخروج مختلطين بالمسلمين و لا يمنعون من الخروج متميزين و به قال الزهرى و ابن المبارك و أبو حنيفة و قال مكحول لا بأس بإخراجهم و قال اسحق بن راهويه لا يؤمرون و لا ينهون و اختاره ابن المنذر قال المصنف رحمه الله