القولان السابقان في صلاة العيد ( الصحيح الجديد ) لا يقضى هكذا صرح به القاضي أبو الطيب و إمام الحرمين و الاصحاب و قال الشيخ أبو حامد و غيره حكم التكبيرات هنا علي ما سبق في تكبيرات صلاة العيد وفاقا و خلافا ( فرع ) في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه ( أحدها ) وقتها وقت صلاة العيد و بهذا قال الشيخ أبو حامد الاسفرائينى و صاحبه المحاملي في كتبه الثلاثة المجموع و التجريد و المقنع و أبو علي السنجي و البغوى و قد يستدل له بحديث ابن عباس السابق و لكنه ضعيف ( و الوجه الثاني ) أول وقتها أول وقت صلاة العيد و يمتد الي ان يصلى العصر و هو الذي ذكره البندنيجى و الرويانى و آخرون و الثالث و هو الصحيح بل الصواب انها لا تختص بوقت بل تجوز و تصح في كل وقت من ليل و نهار إلا أوقات الكراهة علي احد الوجهين و هذا هو المنصوص للشافعي و به قطع الجمهور و صححه المحققون ممن قطع به صاحبا الحاوى و الشامل و صاحب التتمة و آخرون و صححه الرافعي في المحرر و غيره و نقله صاحب الشامل و صاحب جمع الجوامع في نصوص الشافعي عن نص الشافعي و استصوبه إمام الحرمين و قال لم ار التخصيص بوقت لغير الشيخ ابي علي السنجي و استدلوا له بانها لا تختص