مشروعية تزين الصبيان بالصبغ وحلى الذهب والفضة يوم العيد
قال صاحب المطالع و قيل هى التي أشرفت علي البلوغ و قوله ذوات الخدور جمع خدر و هو الستر قوله الشهرة من الثياب هو بضم الشين أما الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله يستحب للنساء ذوات الهيئات حضور صلاة العيد و أما ذوات الهيئات وهن اللواتي يشتهين لجمالهن فيكره حضورهن هذا هو المذهب و المنصوص و به قطع الجمهور و حكي الرافعي وجها انه لا يستحب لهن الخروج بحال و الصواب الاول و اذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة و لا يلبسن ما يشهرهن و يستحب أن يتنظفن بالماء و يكره لهن التطيب لما ذكرناه في باب صلاة الجماعة هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين و نحو هن فاما الشابة و ذات الجمال و من تشتهي فيكره لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن و بهن ( فان قيل ) هذا مخالف حديث أم عطية المذكور ( قلنا ) ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت " لو أدرك رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل " و لان الفتن و أسباب الشر في هذه الاعصار كثيرة بخلاف العصر الاول و الله أعلم قال الشافعي في الام أحب شهود النساء العجائز و غير ذوات الهيئات الصلاة و الاعياد و أنا لشهودهن الاعياد أشد استحبابا مني لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات قال المصنف رحمه الله { قال الشافعي رحمه الله و يزين الصبيان بالصبغ و الحلي ذكورا كانوا أو إناثا لانه يوم زينة و ليس علي الصبيان تعبد فلا يمنعون لبس الذهب } { الشرح } اتفق نص الشافعي و الاصحاب علي استحباب حضور الصبيان المميزين صلاة العيد و اتفقوا علي إباحة تزينهم بالمصبغ و حلي الذهب و الفضة يوم العيد لما ذكره المصنف و أما في يوم العيد ففى تحليتهم بالذهب و لباسهم الحرير ثلاثة أوجه سبقت في باب ما يكره لبسه ( أصحها ) جوازه ( و الثاني ) تحريمه ( و الثالث ) جوازه قبل سبع سنين و منعه بعدها