بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على هذه النعمة و طلبا للزيادة قال الشافعي في الام سواء سقوا قليلا أو كثيرا و تكون هذه الصلاة بصفة صلاة الاستسقاء و ذكر امام الحرمين و الغزالي في استحباب الصلاة وجهين ( أصحهما ) الاستحباب ( و الثاني ) لا قال الرافعي و أجري الوجهان فيما إذا لم تنقطع المياه و أرادوا الصلاة للاستزادة و الصواب الجزم بالصلاة كما نص عليه الشافعي و المصنف و الاصحاب و لا تغتر بما وقع في كلام بعض المتأخرين من ان الاشهر ترك الصلاة فانه غلط فاحش و سبق فلم أو غباوة و الا فكتب الاصحاب متظاهرة علي استحباب الصلاة و ممن ذكرها الشافعي و الشيخ أبو حامد و الماوردي و المحاملي في كتبه و القاضي