بربه أى بتكوين ربه أو تنزيله و الحديث القريب و قوله رعد و برق و برد فالبرد هنا - بفتح الباء و الراء - و هو معروف و انما ذكرته لئلا يصحف ببرد بإسكان الراء أما الاحكام ففيما ذكره مسائل إحداها يستحب الاستسقاء في الدعاء من صلاة بالاتفاق و قد سبق في أول الباب ان الاستسقاء ثلاثة أضرب هذا أحدها و دليل هذا حديث انس أن النبي صلى الله عليه و سلم " استسقى يوم الجمعة علي المنبر بالدعاء من صلاة الاستسقاء " رواه البخارى و مسلم قال الشافعي و كذلك آمر بالدعاء لكل نازلة تنزل بأحد من المسلمين ( الثانية ) يستحب لاهل الخصب أن يدعوا لاهل الجدب نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب و هكذا عبارة الاصحاب يستحب لاهل الخصب أن يدعوا لاهل الجدب و لم يتعرضوا للصلاة و ظاهر كلامهم أنه لا تشرع الصلاة و قال في الام يستسقي أهل الخصب لاهل الجدب ( الثالثة ) السنة أن يدعوا عند