في مسائل تتعلق بباب الاستسقاء وهي غاية تحتوي على فوائد جليلة
التسبيح لسامع الرعد
الوضوء والغسل من الوادى اذا سال
نزول المطر بما سبق في الحديث و يستحب ان يجمع بين روايتي البخارى و ابن ماجه فيقول " أللهم صيبا هنيا و سيبا نافعا " و يكرره الرابعة السنة أن يكشف بعض بدنه ليصيبه أول المطر للحديث السابق و المراد أول مطر يقع في السنة كذا نص عليه الشافعي و قاله الاصحاب قال سليم الرازي و الشيخ نصر المقدسي و صاحب العدة يستحب إذا جاء المطر في أول السنة ان يخرج الانسان اليه و يكشف ما عدا عورته ليصيبه منه و لفظ الشافعي في أول مطرة و كذا لفظ المحاملي و صاحب الشامل و الباقين و ذكر الشافعي في الام عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال لغلامه و قد مطرت السماء " أخرج فراشى و رحلي يصيبه المطر فقيل له لم تفعل هذا فقال أما تقرأ كتاب الله و نزلنا من السماء ماء مباركا فأحب ان تصيب البركة فراشى و رحلي " ( الخامسة ) يستحب إذا سأل الوادي ان يتوضأ منه و يغتسل فان لم يجمعهما فليتوضأ ( السادسة ) يستحب لسامع الرعد ان يسبح لما روى مالك في الموطأ باسناده الصحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما انه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث و قال " سبحان الذي يسبح الرعد بحمده و الملائكة من خيفته " ( فرع ) في مسائل تتعلق ببات الاستسقاء ( إحداها ) ذكرنا انه يخطب للاستسقاء بعد الصلاة فلو خطب قبلها صحت خطبته و كان تاركا للاكمل صرح به صاحب التتمة و غيره و أشار ابن المنذر الي استحباب تقديم الخطبة و حكاه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و غيره و حكاه العبدرى عن عبد الله ابن الزبير و عمر بن عبد العزيز و الليث بن سعد قال و مذهب العلماء كافة سوى هؤلاء تقديم الصلاة على الخطبة و دليل جواز تقديم الخطبة حديث عبد الله بن زيد قال " خرج رسول الله صلي الله عليه و سلم إلى المصلى فاستسقى و حول رداءه حين استقبل القلبلة ثم صلي ركعتين ) رواه البخاري و مسلم و عن عائشة رضي الله عنها قالت " شكي الناس إلى رسول الله صلي الله عليه و سلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له بالمصلي و وعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج رسول الله