مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان استهلكها المساكين أخرج التفاوت قال ابن سريج و كيفية معرفة ذلك أن يقوم المخرج بجنس آخر فيعرف التفاوت مثاله معه مائتا درهم جيدة فأخرج عنها خمسة معيبة فقومنا الخمسة الجيدة بذهب .

فساوت نصف دينار و ساوت المعيبة خمسي دينار فعلمنا أنه بقي عليه درهم جيد هذا كله إذا كان كل ماله جيدا فان كان كله رديئا كفاه الاخراج من نفسه أو من ردئ مثله و هذا الاخلاف فيه و ان تبرع فأخرج أجود منه أجزأه و كان خيرا و أفضل و ان كانت الفضة أو الذهب أنواعا بعضها جيد و بعضها ردئ أو بعضها أجود من بعض فان قلت الانواع وجب من كل نوع بقسطه و ان كثرت وشق اعتبار الجميع أخرج من أوسطها لا من الاجود و لا من الاردأ كما سبق في الثمار و يجوز إخراج الصحيح عن المكسور و قد زاد خيرا و لا يجوز عكسه بل إذا لزمه دينار جمع المستحقين و سلمه إليهم كلهم بأن يسلمه إلي واحد بأذن الباقين و ان وجب نصف دينار و سلم إليهم دينارا كاملا نصفه عن الزكاة و نصفه يبقي له معهم أمانة فإذا تسلموه برئت ذمته من الزكاة ثم يتفاصل هو و هم في الدينار بأن يبيعوه لاجنبي و يتقاسموا ثمنه أو يشتروا منه نصيبه أو يشترى نصيبهم لكن يكره له شرى صدقته ممن تصدق عليه سواء الزكاة و صدقة التطوع كما سنوضحه في آخر قسم الصدقات ان شاء الله تعالى و هذا الذي ذكرناه من أنه لا يجزئ المكسر عن الصحيح هو المذهب و به قطع جمهور الاصحاب قال الرافعي و حكى ( وجه ثان ) أنه يجوز أن يصرف الي كل مسكين حصته مكسرا ( و وجه ثالث ) أنه يجوز ذلك لكن مع التفاوت بين الصحيح و المكسر ( و وجه رابع ) أنه يجوز إذا لم يكن بين الصحيح و المكسر فرق في المعاملة و الصواب الاول ( الثامنة ) إذا كان له ذهب أو فضة مغشوشة فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا هكذا نص عليه الشافعي رضى الله عنه و المصنف و جميع الاصحاب في كل الطرق إلا السرخسي فقال في الامالي لا تجب الزكاة في مائتين من الفضة المغشوشة و متى تجب فيه وجهان ( أصحهما ) إذا بلغت قدرا تكون الفضة الخالصة فيها مائتين و لا تجب فيما دون ذلك ( و الثاني ) إذا بلغت قدرا لو ضمت اليه قيمة الغش من النحاس أو غيره لبلغ نصابا تجب و هذا الوجه الذي انفرد به السرخسي غلط مردود بقوله صلي الله عليه و سلم ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقه ) و الله تعالي أعلم و لو كان معه ألف درهم مغشوشة فأخرج عنها خمسة و عشرين خالصة قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله تعالى أجزأه و قد زاد خيرا و هو متطوع بالزيادة و لو أخرج عن مائتين خالصة خمسة مغشوشة فقد سبق في المسألة السابعة أنه لا يجزيه و إن

/ 543