مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجده بعد الحول علي النصاب ضمه عليه لان الحول قد حال علي ما معه و الركاز كالزيادة التي حال عليها الحول و ان وجده قبل الحول علي النصاب لم يخمس لان الركاز كبعض نصاب حال عليه الحول و إذا تم حول البعض و لم يتم حول الباقى لم تجب الزكاة فإذا تم حول النصاب أخرج زكاته و إذا تم حول الركاز من حين وجده أخرج عنه ربع العشر و سقط الخمس فأما إذا كان الذي معه أقل من النصاب فان كان وجد الركاز قبل تمام الحول علي ما معه لم يضم اليه بل يستأنف الحول عليهما من حين تم النصاب فإذا تم الحول أخرج الزكاة و إن وافق وجود الركاز حال حول الحول فالمنصوص في الام انه يضم إلى ما عنده فإذا بلغ النصاب أخرج من الركاز الخمس و من الذي معه ربع العشر لان الركاز لا يعتبر فيه الحول فيجعل كالموجود معه في جميع الحول و من اصحابنا من قال لا يضم بل يستأنف الحول عليهما من حين تم النصاب فإذا حال الحول أخرج عنهما ربع العشر ) ( الشرح ) هذا الفصل الي آخر الباب سبق شرحه واضحا في فصل المعدن و اتفق أصحابنا علي أن حكم الركاز و المعدن في تتميم النصاب و جميع هذه التفريعات سواء وفاقا و خلافا بلا فرق هذا إذا شرطنا النصاب كما ذكره المصنف و لكن في كلام المصنف مواضع جزم بها على خلاف الاصح و قد بيناه هناك فالمذهب الذي عليه الاعتماد ما أوضحناه هناك و اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب علي هذه المسألة التي ذكرها المصنف انه إذا وجد من الركاز مائة درهم ثم وجد مائة أخرى انه لا يجب الخمس في واحد منهما بل ينعقد الحول عليهما من حيث كمل النصاب فاذا تم لزمه ربع العشر كسائر

/ 543