مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا اشتراط النصاب و قال أبو حنيفة و أحمد لا يشترط و هو اصح الروايتين عن مالك و حكاه ابن المنذر عن مالك و أحمد و اسحق و أبى عبيد و أصحاب الرأي قال و به قال جل أهل العمل قال و هو أولى بظاهر الحديث و المشهور من مذهبنا انه لا يجب حق الركاز في ذهب و فضة و قال أبو حنيفة يجب في كل موجود ركاز و هو اصح الروايتين عن مالك و أحمد و نقله ابن المنذر عن مالك و أحمد و اسحق و أبو عبيد و أصحاب الرأي و جماهير العلماء قال و به أقول ( و اما ) الذمي فقد قدمنا ان المشهور من مذهبنا انه لا شيء عليه في الركاز و هو المعروف من نصوص الشافعي و الاصحاب و نقل ابن المنذر الاجماع على أن عليه الخمس كالمسلم و نقل عن الشافعي و غيره كما قدمنا حكايته عن ابن المنذر و الركاز الموجود في موات دار أهل العهد يملكه واجده عندنا كموات دار الاسلام قال العبدرى و بهذا قال أكثر الفقهاء قال مالك يكون لاهل الارض لا للواجد ( و اما ) الموجود في دار أهل الحرب فركاز عندنا و عند الباقين لكن يجب فيه الخمس عندنا و عند الجمهور و قال أبو حنيفة هو غنيمة و لا شيء فيه بل كله لو أجده بناء علي أصله ان من غنم وحده فلا خمس عليه و مصرف الركاز مصرف الزكاة عندنا و قال أبو حنيفة مصرف الفئ و هو رواية عن أحمد و به قال المزني و ابن الوكيل من أصحابنا كما سبق قريبا و الركاز الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لساكنه عندنا إذا ادعاه كما سبق و به قال أبو حنيفة و محمد و قال الحسن بن صالح و أبو يوسف و أبو ثور يكون لو أجده و الله أعلم

/ 543