فرع فيما لو كان له اناء من ذهب وفضة مخلوطين ولا يعلم مقدار الذهب
له استردادها على الصحيح و لو أخرج عن الالف المغشوشة يعلم أن فيها من الفضة ربع العشر أجزأه بأن كان الغش فيها سواء فأخرج منها خمسة و عشرين فان جهل قدر الفضة فيها مع علمه ببلوغها نصابا فهو بالخيار بين أن يسبكها و يخرج ربع العشر خالصها و بين أن يحتاط و يخرج ما يتيقن أن فيه ربع عشر خالصها فان سبكها ففى مؤنة السبك وجهان حكاهما صاحبا الحاوى و المستظهرى ( الصحيح ) منهما أنها علي المالك لانها للتمكن من الاداء فكانت علي المالك كمؤنة الحصاد ( و الثاني ) تكون من المسبوك لانه لتخليص المشترك ( قال أصحابنا ) و متى ادعى رب المال أن قدر الخالص في المغشوش كذا و كذا فالقول قوله فان اتهمه الساعي حلفه استحبابا بلا خلاف لان قوله لا يخالف الظاهر قال البندنيجي فان قال رب المال لا أعلم قدر الفضة علما لكني اجتهدت فادى اجتهادي إلي كذا لم يكن للساعي أن يقبل منه حتى يشهد به شاهدان من أهل الخبرة بذلك ( فرع ) لو كان له إناء من ذهب و فضة وزنه ألف من أحدهما ستمأة و من الآخر أربعمائة و لا يعرف أيهما الذهب قال اصحابنا إن احتاط فزكى ستمأة ذهبا و ستمأة فضة أجزأه فان لم يحتط فطريقه ان يميزه بالنار .قال اصحابنا الخراسانيون و يقوم مقام النار الامتحان بالماء بأن يوضع قدر المخلوط من الذهب الخالص في ماء و يعلم علي الموضع الذي يرتفع اليه الماء ثم يخرج و يوضع مثله من الفضة الخالصة و يعلم علي موضع الارتفاع و هذه العلامة تقع فوق الاولي لان أجزاء الذهب أكثر اكتنازا ثم يوضع فيه المخلوط و ينظر ارتفاع الماء به أ هو إلي علامة الذهب أقرب ام الي علامة الفضة و يزكي كذلك و لو غلب على ظنه الاكثر منهما قال الشيخ أبو حامد و العراقيون ان كان يخرج الزكاة بنفسه فله اعتماد ظنه و إن دفعه إلي الساعي لم يقبل ظنه بل يلزمه الاحتياط أو التمييز و قال إمام الحرمين الذي قطع به أئمتنا انه لا يجوز اعتماد ظنه قال و يحتمل ان يجوز الاخذ بما شاء من التقديرين لان اشتغال ذمته بغير ذلك مشكوك فيه و جعل الغزالي في الوسيط هذا الاحتمال وجها ( فرع ) قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله يكره للامام ضرب الدراهم المغشوشة للحديث الصحيح ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال ( من غشنا فليس منا ) رواه البخارى و مسلم من رواية أبي هريرة و لان فيه إفسادا للنقود و إضرار ابذوى الحقوق و غلاء الاسعار و انقطاع الاجلاب و غير ذلك من المفاسد قال أصحابنا و يكره لغير الامام ضرب المغشوش لما ذكرنا في الامام و لان فيه افتئاتا علي الامام و لانه يخفى فيغتر به الناس بخلاف ضرب الامام قال القاضي أبو الطيب