بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید من وجهين ( أحدهما ) ان لها بدلا ( و الثاني ) ان بعض الرقبة لا يؤمر بإخراجه في موضع من المواضع و بعض الصاع يجب بالاتفاق علي من يملك نصف عبد و نصفه لمعسر و الله أعلم ( فرع ) قال الرافعي رحمه الله و من فضل عن قوته و قوت من عليه نفقته ليلة العيد و يومه ما يخرج في الفطرة من أى جنس كان من المال فهو موسر قال و لم يذكر الشافعي و أكثر الاصحاب في ضبط اليسار و الاعسار الا هذا القدر و زاد امام الحرمين فاعتبر كون الصاع فاضلا عن مسكنه و عبده المحتاج اليه لخدمته و قال لا يحسب عليه في هذا الباب ما لا يحسب في الكفارة قال الرافعي و إذا نظرت كتب الاصحاب لم تجد ما ذكره و قد يغلب علي ظنك انه لا خلاف في المسألة و ان ما ذكره كالبيان و الاستدراك لما أهمله الاولون و ربما استشهدت بكونهم لم يذكروا دست ثوب يكتسيه و لا شك في اعتباره فان الفطرة ليست بأشد من الدين و هو مبقي عليه في الدين لكن الخلاف ثابت فان الشيخ أبا علي حكى وجها ان عبد الخدمة لا يباع في الفطرة كما لا يباع في الكفارة ثم أنكر عليه و قال لا يشترط في الفطرة كونه فاضلا عن كفايته بل المعتبر قوت يومه كالدين بخلاف الكفارة لان لها بدلا و ذكر البغوى ما يقتضي وجهين و الاصح عنده موافقة الامام و احتج له البغوى بقول الشافعي ان الابن الصغير إذا كان له عبد يحتاج إلى خدمته لزم الاب فطرته كفطره الابن فلو لا أن العبد محسوب لسقط بسببه فطرة الابن و إذا شرطنا كون المخرج فاضلا عن العبد و المسكن فانما نشترطه في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه و مسكنه فيها لانها بعد الثبوت التحقت بالديون قال و اعلم ان دين الآدمى يمنع وجوب الفطرة بالاتفاق كما أن الحاجة الي صرفه في نفقة القريب تمنعه كذا قاله الامام قال الامام و لو ظن ظان انه لا يمنعه علي قول كما لا يمنع وجوب الزكاة علي قول كان