من وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته اذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم فاضلا عن النفقة
فرع في مذاهب العلماء في ضبط اليسار الذى تجب به الفطرة
مبعدا هذا لفظه و فيه شيء سنذكره في المسألة السابعة من المسائل المنثورة بعد انقضاء شرح الباب ان شاء الله تعالي فعلى هذا يشترط مع كون المخرج فاضلا عما سبق كونه فاضلا عن قدر ما عليه من الدين هذا آخر كلام الرافعي رحمه الله و المسألة التي نقلها عن البغوى هذا لفظها قال البغوى لو كان له عبد يحتاج إلي خدمته هل يباع بعضه في الفطرة عن العبد و السيد فيه وجهان ( أصحهما ) لا يباع و هو كالمعدوم كما في الكفارة و لان الشافعي نص علي انه لو كان لابنه الصغير عبد و ذكر ما سبق و هذا الذي صححه البغوى و الامام هو الصحيح ( فرع ) في مذاهب العلماء في ضبط اليسار الذي تجب به الفطرة ذكرنا ان مذهبنا أنه يشترط أن يملك فاضلا عن قوته و قوت من يلزمه نفقته ليلة العيد و يومه حكاه العبدرى عن أبي هريرة و عطاء و الشعبى و ابن سيرين و أبى العالية و الزهري و مالك و ابن المبارك و أحمد و أبي ثور و قال أبو حنيفة لا تجب الا علي من يملك نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصاب فاضلا عن مسكنه و أثاثه الذي لا بد منه قال العبدرى و لا يحفط هذا عن أحد أبى حنيفة قال ابن المنذر و أجمعوا علي أن من لا شيء له فلا فطرة عليه قال المصنف رحمه الله تعالي ( و من وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين و وجد ما يؤدي عنهم فاضلا عن النفقة فيجب علي الاب و الام و علي أبيهما و أمهما و إن علوا فطرة ولدهما و ولد ولدهما و إن سفلوا و علي الولد و ولد الولد فطرة الاب و الام و أبيهما و أمهما و ان علوا إذا وجبت عليهم نفقتهم لما روى ابن عمر قال ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة الفطر عن الكبير و الصغير و الحر و العبد ممن تمونون ) فان كان للولد أو للوالد عبد يحتاج اليه للخدمة وجبت عليه فطرته لانه يجب عليه نفقته و يجب علي السيد فطرة عبده و أمته لحديث ابن عمر و ان كان له عبد آبق ففيه طريقان ( أحدهما ) تجب فطرته قولا واحدا لان فطرته لحق الملك و الملك لا يزول بالاباق ( و منهم ) من قال فيه قولان كالزكاة في المال المغصوب ( قال ) فان كان عبد بين نفسين وجبت الفطرة عليهما لان نفقته عليهما و ان كان نصفه حرا و نصفه عبدا وجب علي السيد نصف فطرته و علي العبد نصف فطرته لان النفقة عليهما نصفان فكذلك الفطرة و ان كان له مكاتب لم تجب عليه فطرته لانه لا يجب عليه نفقته و روى أبو ثور عن الشافعي قال يجب عليه فطرته لانه باق على ملكه و يجب علي الزوج فطرة زوجته إذا وجبت عليه نفقتها لحديث ابن عمر و لانه ملك تستحق به النفقة فجاز أن تستحق به