لنأكدها بخلاف الكبير قال الشافعي و المصنف و الاصحاب و إن كان للقريب الذي تجب نفقته عبد يحتاج إلي خدمته لزم المنفق فطرته كما يلزمه نفقته لانه من مؤن القريب و أما العبد القن و المدبر و المعلق عتقه بصفة و المستولدة فتجب فطرتهم على السيد بلا خلاف لحديث ابن عمر ( حر و عبد ) رواه البخارى و مسلم قال أصحابنا و تجب فطرة المرهون و الجانى و المستأجر علي سيدهم كالنفقة و قال إمام الحرمين و الغزالي يحتمل أن يجرى في المرهون الخلاف السابق في المال المرهون قال الرافعي و هذا الذي قالاه لا نعرفه لغيرهما بل قطع الاصحاب بالوجوب هنا و هناك و هذا هو المنصوص و نقل السرخسي اتفاق الاصحاب عليه قال الماوردي و غيره و يلزم السيد إخراجها من ماله و لا يجوز إخراجها من رقبة المرهون لانها تابعة للنفقة و النفقة علي السيد قال بخلاف المال المرهون حيث قلنا يخرج زكاته منه في أحد القولين لان فطرة العبد في ذمة سيده و زكاة المال في عينه في أحد القولين و قال السرخسي إن لم يكن للراهن مال آخر أخرجها من نفس المرهون و إلا فقولان ( أحدهما ) يلزمه أن يخرجها من ماله ( و الثاني ) له إخراجها من نفس المرهون بأن يبيع بعضه ( و أما ) العبد الابق و الضال ففيهما طريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) القطع بوجوب الفطرة ( و الثاني ) فيه قولان كزكاة المال المغصوب ( و أما ) العبد المغصوب فالمذهب القطع بوجوب فطرته و به قطع العراقيون و البغوى و نقله صاحب البيان عن العراقيين و ذكر الفوراني و إمام الحرمين و آخرون عن الخراسانيين فيه طريقين كالابق ( و أما ) العبد الغائب فان علم حياته و كان في طاعة سيده رحبت فطرته بلا خلاف و إن لم يعلم و انقطع خبره مع تواصل الرفاق فطريقان ( أصحهما ) و هو المنصوص وجوبها لان الاصل حياته ( و الثاني ) على قولين ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) لا تجب لان الاصل البراءة منها و المذهب إن عتق هذا العبد لا يجزئ عنه الكفارة و فيه قولان و حاصله أن الشافعي نص علي وجوب الفطرة و نص أنه لا يجزئ في الكفارة فقيل فيهما قولان و قال المحققون و هو الاصح بظاهر النصين لان الاصل شغل الذمة بالكفارة و شككنا في البراءة و إذا أوجبنا الفطرة في الآبق و الضال و المغصوب و منقطع الخبر وجب إخراجها في الحال علي المذهب و به قطع البغوى و آخرون و قال صاحب الشامل حكى الشيخ أبو حامد فيه قولين عن الاملاء ( أحدهما ) يجب الاخراج في الحال ( و الثاني ) لا يجب حتى يعود اليه كالمال المغصوب قال البندنيجى و صاحب الشامل و هذا بعيد لان إمكان الاداء شرط في زكاة المال الغائب يتعذر فيه الآداء و ما زكاة الفطر فتجب