فرع يجب على الزوج فطرة زوجته - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع يجب على الزوج فطرة زوجته

عما لا يؤدى عنه و كذا قال إمام الحرمين الخلاف في تعجيل الاخراج بعيد قال و الوجه القطع بإيجاب الزكاة و إيجاب تعجيلها قال الشافعي و الاصحاب و تجب فطرة العبد المشترك و فطرة من بعضه حر و من بعضه رقيق و هذا لا خلاف فيه عندنا فان لم يكن بين السيدين في المشترك و لا بين السيد و من بعضه حر مهايأة فالفطرة بينهما علي قدر النصيبين و علي السيد و من بعضه حر علي قدر الرق و الحرية و إن كانت مهايأة فهل تختص الفطرة بمن وقع زمن الوجوب في نوبته أم توزع بينهما فيه خلاف مبنى على أن الاكساب و المؤن النادرة هل تدخل في المهايأة أم لا يدخل فيها إلا المعتاد و على أن الفطرة نادرة أم لا و فى كل واحد من الاصلين خلاف ذكره المصنف و الاصحاب في باب اللقطة ( فاحد ) الوجهين أو القولين دخول النادر في المهايأة و فى الفطرة طريقان حكاهما الفوراني و السرخسي و إمام الحرمين و آخرون من الخراسانيين ( أصحهما ) عندهم أنها من النادر قال الرافعي و به قطع الاكثرون ( و الثاني ) علي وجهين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) لا يدخل فيكون بينهما و نقله الماوردي عن أكثر أصحابنا و نقل صاحب البيان عن العراقيين الجزم بهذا قال لان المهايأة معاوضه كسب يوم بكسب يوم و الفطرة حق لله تعالي لا يصح المعاوضة عليها و هذا التعليل ضعيف و العلة الصحيحة أن الفطرة عن البدن و هو مشترك فالحاصل أن الراجح عند العراقيين و الصيدلاني و إمام الحرمين أن الفطرة لا تدخل في المهايأة بل تكون مشتركة و الراجح عند الآخرين منهم البغوى و الرافعي دخولها قال الرافعي و هم كلهم كالمتفقين علي دخولها في باب اللقطة و هو نصه في المختصر و فرق السرخسي و غيره بان الفطرة لا تتكرر و إنما تجب في السنة مرة فلا يختص بأحدهما بخلاف غيرها من المؤن و الاكساب النادرة فانها قد تقع في النوبتين جميعا قال امام الحرمين و لو جنى هذا المشترك و بينهما مهايأة و وقعت الجناية في نوبة أحدهما لم يختص ذلك بوجوب الارش باتفاق العلماء لان الارش تعلق بالرقبة و هي مشتركة و الله أعلم ( و أما ) المكاتب فسبق بيانه في الفصل المتقدم و الله أعلم ( فرع ) يجب علي الزوج فطرة زوجته كما سبق قال ابن المنذر لا يجب كما قدمناه و دليل الوجوب ما ذكره المصنف قال أصحابنا و إنما تجب فطرة من تجب نفقتها فان كانت ناشزة لم تجب فطرتها بلا خلاف كما لا تجب نفقتها قال إمام الحرمين و الوجه عندي القطع بوجوب فطرتها عليها حينئذ ( و إن قلنا ) لا يلاقيها الوجوب لانها بالنشوز خرجت عن إمكان التحمل و هذا الذي قاله الامام متعين و لو لم تنشز هى بل حال أجنبي بينه و بينها وقت الوجوب فالذي يقتضيه إطلاق الوجوب وجوب فطرتها علي الزوج كالمريضة قال الرافعي و طرد أبو الفضل ابن عبدان من أصحابنا فيها الخلاف السابق

/ 543