فرع تجب عليه فطرة زوجته الرجعية كنفقتها وفى البائن تفصيل
في العبد المغصوب و الضال و هذا الذي قاله ابن عبدان يتأيد بأنها لو وطئت بشبهة فاعتدت عنها لا نفقة لها في مدة العدة صرح به البغوى و غيره في كتاب النفقات لانه فات التمكين بسبب نادر فسقطت النفقة بخلاف المريضة فانه عام و كذا لو حبست في دين سقطت نفقتها كما سنوضحه في كتاب النفقات إن شاء الله تعالي و الله أعلم و لو كانت الزوجة صغيرة و الزوج كبيرا أو عكسه أو كانا صغيرين فالفطرة تابعة للنفقة و فيها خلاف مشهور في كتاب النفقات و الاصح وجوب نفقتة الكبيرة دون الصغيرة سواء كان الزوج صغيرا و هي صغيرة أو كانا صغيرين لعدم التمكين و لو كانت الزوجة أمة ففطرتها كنفقتها و فيها خلاف و تفصيل إن وجبت علي الزوج لزمته فطرتها و إلا فهما علي السيد و إن ألزمناه نفقتها فكذا الفطرة ( فرع ) قال اصحابنا تجب عليه فطرة زوجته الرجعية كنفقتها ( و أما ) البائن فان كانت حائلا فلا فطرة عليه عنها كما لا نفقة عليه لها و يلزمها فطرة نفسها و إن كانت حاملا فطريقان مشهوران في كتب الخراسانيين و غيرهم ( أحدهما ) القطع بوجوب الفطرة عليه كالنفقة و هذا هو الراجح عند الشيخ أبى علي السنجي و امام الحرمين و الغزالي ( و الثاني ) و هو الاصح و به قطع أكثر العراقيين قال الرافعي و به قطع الاكثرون أن الفطرة مبنية على الخلاف المشهور أن النفقة تجب للحامل أم للحمل ( إن قلنا ) بالاول وجبت و إلا فلا لان الجنين لا تجب فطرته هذا إذا كانت الزوجة حرة فإذا كانت أمة ففطرتها