مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المجرد و غيره من الاصحاب قال اصحابنا و يكره أيضا لغير الامام ضرب الدراهم و الدنانير و إن كانت خالصة لانه من شأن الامام و لانه لا يؤمن فيه لغش و الافساد قال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا و من ملك دراهم مغشوشة كره له إمساكها بل يسبكها و يصفيها قال القاضي الا إذا كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكره إمساكها و قد نص الشافعي رضي الله عنه علي كراهة إمساك المغشوش و اتفق الاصحاب عليه لانه يغربه ورثته إذا مات و غيرهم في الحياة كذا علله الشافعي و غيره و الله تعالى أعلم .

و أما المعاملة بالدراهم المغشوشة فان كان الغش فيها مستهلكا بحيث لو صفيت لم يكن له صورة كالدراهم المطلية بزرنيخ و نحوه صحت المعاملة عليها بالاتفاق لان وجود هذا الغش كالعدم و إن لم يكن مستهلكا كالمغشوش بنحاس و رصاص و نحوهما فان كانت الفضة فيها معلومة لا تختلف صحت المعاملة على عينها الحاضرة و فى الذمة أيضا و هذا متفق عليه صرح به الماوردي و غيره من العراقيين و إمام الحرمين و غيره من الخراسانيين و إن كانت الفضة التي فيها مجهولة ففى صحة المعاملة بها معينة و فى الذمة أربعة أوجه ( أصحها ) الجواز فيها لان المقصود رواجها و لا يضر اختلاطها بالنحاس كما يجوز بيع المعجونات بالاتفاق و إن كانت افرادها مجهولة المقدار ( و الثاني ) لا يصح لان المقصود الفضة و هي مجهولة كما نص الشافعي و الاصحاب أنه لا يجوز بيع تراب المعدن لان مقصوده الفضة و هي مجهولة و كما لا يجوز بيع اللبن المخلوط بالماء باتفاق الاصحاب ( و الثالث ) تصح المعاملة بأعيانها و لا يصح التزامها في الذمة كما لا يصح بيع الجواهر و الحنطة المختلطة بالشعير معيبة و لا يصح السلم فيها و لا قرضها ( و الرابع ) إن كان الغش فيها غالبا لم يجز و إلا فيجوز ( قال أصحابنا ) فان قلنا بالاصح فباعه بدراهم مطلقا و نقد البلد مغشوش صح العقد و وجب من ذلك النقد و إن قلنا بالآخرين لم يصح هكذا ذكر الخراسانيون و غيرهم المسألة قال الصيتمرى و صاحبه صاحب الحاوى إذا كان قدر الفضة في المغشوشة مجهولا فله حالان ( أحدهما ) أن يكون الغش بشيء مقصود له قيمة كالنحاس و هذا له صورتان ( احداهما ) أن تكون الفضة ممازجة للغش كالفضة علي النحاس فلا تصح المعاملة بها لا في الذمة و لا بعينه لان المقصود الآخر

/ 543