بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و سعيد بن جبير و عمر بن عبد العزيز و النخعى و الثورى و قال أبو حنيفة و أصحابه و اسحق تجب عن عبده و قريبه الذمي دليلنا قوله صلى الله عليه و سلم ( من المسلمين ) و هو في الصحيحين كما سبق بيانة ( فرع ) قال أصحابنا العبد ينفق علي زوجته من كبسه و لا يخرج عنها الفطرة حرة كانت أو أمة و هذا لا خلاف فيه هكذا صرح به الاصحاب و كذا نقل امام الحرمين الاتفاق عليه لانه ليس أهلا لفطرة نفسه فغيره أولي بل يجب على الزوجة فطرة نفسها ان كانت حرة و علي سيدها ان كانت أمة هذا هو المذهب فيهما و قيل لا تجب على الحرة أيضا و قيل لا تجب على السيد و سنوضحه قريبا ان شاء الله تعالي قال أصحابنا و لو ملك السيد عبدة ما لا و قلنا يملكه لم يجز له إخراج الفطرة منه عن زوجته استقلالا لانه ملك ضعيف فان أذن له السيد في ذلك فوجهان الصحيح لا يخرج لانه ليس أهلا للوجوب ( و الثاني ) يخرج لانه مالك مأذون له فعلى هذا قال امام الحرمين و آخرون ليس للسيد الرجوع عن الاذن بعد دخول الوقت لان الاستحقاق إذا ثبت لا يندفع ( فرع ) إذا أوصي برقبة عبد لرجل و بمنفعته لآخر ففى نفقته ثلاثة أوجه مشهورة سنوضحها في كتاب الوصايا ان شاء الله تعالي ( أصحها ) تجب علي مالك الرقبة ( و الثاني ) علي مالك المنفعة ( و الثالث ) في كسبه فان لم يكن ففي بيت المال و أما الفطرة ففيها طريقان حكاهما الرافعي في كتاب الوصايا ( أحدهما ) و به قطع البغوى هناك و الرافعي هنا تجب على مالك الرقبة وجها واحدا ( و أصحهما ) و به قطع السرخسي و آخرون هناك انها تابعه للنفقة فتجب علي من يقول تلزمه النفقة هكذا أطلقوه و مرادهم إذا قلنا بالوجهين الاولين أما إذا قلنا بالثالث أنها في بيت المال فلا تجب لان عبيد بيت المال لا تجب فطرتهم فهذا اولي فحصل من مجموع الخلاف أن الاصح وجوب فطرته علي مالك الرقبة و هو مقتضي إطلاق الاصحاب لان الفطرة تابعة للنفقة و نقل ابن المنذر هذا عن نص الشافعي فقال قال الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي تجب الفطرة على مالك الرقبة و نقله الماوردي و القاضي أبو الطيب في المجرد عن نصه في الام و حرمله و الله أعلم ( فرع ) عبيد بيت المال و الموقوفون علي مسجد و رباط و مدرسة و نحوها من الجهات العامة لا فطرة فيهم علي المذهب و به قطع الجمهور و حكى الرافعي وجها أنها تجب و أما الموقوف علي إنسان معين أو جماعة معينين فقال الرافعي المذهب انه ان قلنا الملك في رقبته للموقوف عليه فعليه فطرته