فرع على الاب فطرة ولده وان سفل وعلى الولد فطرة والده وان علا بشرط أن تكون نفقته واجبة - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع على الاب فطرة ولده وان سفل وعلى الولد فطرة والده وان علا بشرط أن تكون نفقته واجبة

فرع على السيد فطرة عبده سواء كان له كسب أم لا

فرع في فطرة من نصفه حر ونصفه عبد

فرع في مذاهب العلماء في فطرة العبد المشترك

فرع اذا كان له عبيد يعملون في أرضه لزمه فطرتهم

فرع تجب فطرة العبد الذي في مال القراض عندنا

فرع عبيد التجارة تجب فطرتهم عندنا

و ان قلنا لله تعالي فوجهان ( الصحيح ) لا فطرة ( و قيل ) لا فطرة مطلقا و به قطع البغوى و الحاصل للفتوى ان الاصح لا فطرة ( فرع ) عبيد التجارة تحب فطرتهم عندنا و قال أبو حنيفة لا تجب و سبقت المسألة في باب زكاة التجارة و بمذهبنا قال مالك و غيره و قال العبدرى و هو قول أكثر الفقهاء ( فرع ) تجب فطرة العبد الذي في مال القراض عندنا و به قال مالك و قال أبو حنيفة لا تجب ( فرع ) إذا كان له عبيد يعملون في ارضه أو ماشيته لزمه فطرتهم هذا مذهبنا و حكاه ابن المنذر عن الجمهور قاله ابن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن و طاووس و عطاء بن يسار و الزهري و مالك و أبو حنيفة و أحمد و اسحق و أبو ثور و حكى عبد الملك انه لا تجب فطرتهم ( فرع ) ذكرنا ان مذهبنا وجوب فطرة العبد المشترك على سيديه و حكاه ابن المنذر عن مالك و محمد بن سلمة و عبد الملك و محمد بن الحسن و أبو ثور و اسحق و قال الثورى و أبو حنيفة و أبو يوسف لا يجب علي واحد منهما شيء قال و روي هذا عن الحسن و عكرمة قال و بالاول أقول ( فرع ) من نصفه حر و نصفه رقيق تجب علي سيده نصف فطرته و عليه في كسبه بنصفه الحر نصف الفطرة هذا مذهبنا و به قال أحمد و مالك و قال مالك على مالكه نصف صاع لا شيء علي العبد و قال عبد الملك يجب جميع الصاع على سيده و قال أبو حنيفة لا شيء على واحد منهما و قال أبو يوسف و محمد على العبد الفطرة عن نفسه ( فرع ) قد ذكرنا أن علي السيد فطرة عبده و سواء كان له كسب أم لا هذا مذهبنا و به قال المسلمون كافة الا داود الظاهرى فقال لا تجب علي السيد بل تجب علي العبد و يلزم السيد تمكينه من الكسب لها و هذا باطل مردود عليه بالاجماع فقد نقل ابن المنذر و غيره إجماع المسلمين علي وجوبها علي السيد ( فرع ) ذكرنا أن علي الاب و سائر الوالدين فطرة ولده و ان سفل و علي الولد فطرة والده و إن علا بشرط أن تكون نفقته واجبة فان لم تكن نفقته واجبة عليه لم يلزمه فطرته فإذا كان الطفل موسرا كانت نفقته و فطرته في ماله لا على أبيه و لا جده و به قال أبو حنيفة و محمد و أحمد و إسحاق و حكي ابن المنذر عن بعض العلماء أنها علي الاب فان أخرجها من مال الصبي عصي و ضمنه

/ 543